المرداوي

429

الإنصاف

ولكن هل يلحق في الحكم به أو لا . وكثير من الأصحاب يحكي الخلاف في البهيم ويذكر الرواية الثانية كما تقدم . فائدة يحرم اقتناؤه قولا واحدا . قاله جماعة من الأصحاب للأمر بقتله . قال في الفروع فدل على وجوبه . وذكره الشيخ هنا . وذكر الأكثر إباحته يعني إباحة قتله . ونقل موسى بن سعيد لا بأس عليه . وقد قال الأصحاب يحرم اقتناء الخنزير والانتفاع به قال ولم أجد أحدا صرح بوجوب قتله . نقل أبو طالب لا بأس . ويؤخذ من كلام أبي الخطاب وغيره أن الكلب العقور مثل الكلب الأسود البهيم إلا في قطع الصلاة . وهو متجه وأولى لقتله في الحرم . قال في الغنية يحرم تركه قولا واحدا ويجب قتله لدفع شره عن الناس ودعوى نسخ القتل مطلقا إلا المؤذي دعوى بلا برهان ويقابله قتل الكل انتهى كلام صاحب الفروع . وأما ما لا يباح اقتناؤه ولا أذى فيه فقال المصنف لا يباح قتله . وقيل يكره فقط اختاره المجد . وهو ظاهر كلام الخرقي . وتقدم المباح من الكلاب في باب الموصى به .